الإمام الشافعي
157
أحكام القرآن
« ما يؤثر عنه في القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة » وفيما أنبأني أبو عبد اللّه الحافظ ( إجازة ) : عن أبي العباس الأصمّ ، عن الربيع ، عن الشافعي ( رحمه اللّه ) ، قال « 1 » : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ : أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ : 3 - 44 ) ؛ وقال تعالى : ( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ : فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ : 37 - 139 - 141 ) . » « فأصل القرعة - في كتاب اللّه عزّ وجل - : في قصّة المقترعين « 2 » [ على مريم ] ، والمقارعين « 3 » يونس ( عليه السلام ) : مجتمعة . « 4 » »
--> ( 1 ) كما في الأم ( ج 7 ص 336 - 337 ) . وقد ذكر بعضه في السنن الكبرى ( ج 10 ص 286 - 287 ) . وتعرض لهذا باختصار : في الأم ( ج 5 ص 99 ) . ( 2 ) في الأصل : « المقرعين » . وهو تحريف . والتصحيح والزيادة من الأم والسنن الكبرى . ( 3 ) كذا بالسنن الكبرى . وفي الأصل : « وللقارعين » ؛ وهو محرف عنه . وفي الأم « والمقارعى » ؛ على الحذف : بالإضافة اللفظية . ( 4 ) راجع ما روى في ذلك : عن ابن عباس وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، وغيرهم - في السنن الكبرى ، وتفسير الطبري ( ج 3 ص 163 و 183 - 185 وج 23 ص 63 ) . ثم راجع الخلاف في مشروعية القرعة : في تفسير القرطبي ( ج 4 ص 86 87 ) ، والفتح ( ج 5 ص 185 - 186 ) ، وطرح التثريب ( ج 8 ص 48 - 49 ) ؛ فهو مفيد فيما سيأتي : من القسم للنساء في السفر . وانظر الطبقات ( ج 2 ص 209 ) .